المسألة ٢٦٬٢٢٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٤٦٤ج ٣ ص ٤٦٤ وَلَوْ شَهِدُوا أَنَّهَا امْرَأَتُهُ وَحَلَالُهُ، وَلَمْ يَذْكُرُوا الْعَقْدَ - الْمُخْتَارُ أَنَّهُ يَجُوزُ، كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة