المسألة ٢٦٬٢٩١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٤٦٧ج ٣ ص ٤٦٧ وَفِي الْقُنْيَةِ مَنْ لَعِبَ بِالشِّطْرَنْجِ فِي الطَّرِيقِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ، كَذَا فِي الْعَيْنِيِّ شَرْحِ الْهِدَايَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة