المسألة ٢٦٬٢٩٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٤٦٧ج ٣ ص ٤٦٧ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الرَّقَّاصِ وَالْمُشَعْوِذِ، كَذَا فِي الْعَيْنِيِّ شَرْحِ الْهِدَايَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة