المسألة ٢٦٬٥٧٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٤٧٧ج ٣ ص ٤٧٧ وَلَوْ شَهِدَ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة