المسألة ٢٦٬٥٨٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٤٧٧ج ٣ ص ٤٧٧ وَلَوْ شَهِدَ لِلْوَارِثِ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ جَمِيعًا فِي غَيْرِ مِيرَاثٍ لَمْ تَجُزْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة