المسألة ٢٦٬٥٨٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٤٧٧ج ٣ ص ٤٧٧ وَإِنْ لَمْ يُخَاصَمْ، كَذَا فِي شَرْحِ أَدَبِ الْقَاضِي لِلصَّدْرِ الشَّهِيدِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة