المسألة ٢٦٬٥٨٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٤٧٨ج ٣ ص ٤٧٨ بِالْوِصَايَةِ أَوْ الْوَصِيَّةِ، أَوْ الْوِرَاثَةِ إنْ كَانَ الْخَصْمُ جَاحِدًا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة