المسألة ٢٧٬٦٩٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٥٢٨ج ٣ ص ٥٢٨ فَإِنْ قَالَ: صَدَقُوا كَانَ ذَلِكَ إقْرَارًا فَيَقْضِي الْقَاضِي بِإِقْرَارِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة