المسألة ٢٧٬٧٠٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٥٢٨ج ٣ ص ٥٢٨ وَإِنْ لَمْ يُعَدَّلَا لَا، كَذَا فِي شَرْحِ أَدَبِ الْقَاضِي لِلْخَصَّافِ لِلصَّدْرِ الشَّهِيدِ. وَهَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة