المسألة ٢٧٬٧٠٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٥٢٨ج ٣ ص ٥٢٨ وَلَا يَجُوزُ فِي هَذِهِ الشَّهَادَةِ، وَإِنَّهُ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ نُصَيْرٍ وَبِهِ يُفْتَى، كَذَا فِي الْمُحِيطِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة