المسألة ٣٢٬٠٣٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ١٦٧ج ٤ ص ١٦٧ وَكَذَا فَإِنَّهُ يُعَدُّ مَرْسُومًا وَلَا يَكُونُ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ شَرْطًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة