المسألة ٣٢٬٠٣٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ١٦٧ج ٤ ص ١٦٧ خَطُّ الصَّرَّافِ وَالْبَيَّاعِ وَالسِّمْسَارِ حُجَّةٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعَنْوَنًا بِالْعُرْفِ ظَاهِرٌ بَيْنَ النَّاسِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة