المسألة ٣٢٬٠٤٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ١٦٨ج ٤ ص ١٦٨ إنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى أَلْفٍ سُودٍ وَشَاهِدَانِ عَلَى أَلْفٍ بِيضٍ فَهُمَا مَالَانِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة