المسألة ٣٢٬٠٧٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ١٧١ج ٤ ص ١٧١ بِخِلَافِ مَا إذَا عَجَزَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ بِهِ عَلَيْهِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة