المسألة ٣٢٬٠٨٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ١٧٢ج ٤ ص ١٧٢ لَوْ كَانَ الْمُقَرُّ عَلَيْهِ مَجْهُولًا بِأَنْ قَالَ لَك عَلَى أَحَدِنَا أَلْفُ دِرْهَمٍ لَا يَصِحُّ كَذَا فِي التَّبْيِينِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة