وَلَوْ لَمْ يُقِرَّ بِدَيْنٍ وَأُوصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِرَجُلٍ فَالْوَصِيَّةُ الْمُسَمَّاة أَوْلَى وَيُقَالُ لِلْوَرَثَةِ أَقِرُّوا لَهُ فِي الثُّلُثَيْنِ بِمَا شِئْتُمْ وَيُقَالُ لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ أَقِرَّ لَهُ فِي الثُّلُثِ بِمَا شِئْت فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَقَرَّ بِشَيْءٍ يُؤْخَذُ بِهِ وَيُحَلَّفُ عَلَى الْبَاقِي كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد