المسألة ٣٢٬٢٠١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ١٨٠ج ٤ ص ١٨٠ إنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ التَّاجِرُ بِقَبْضِ دَيْنٍ كَانَ لَهُ عَلَى مَوْلَاهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ جَازَ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَجُزْ إقْرَارُهُ بِذَلِكَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة