المسألة ٣٢٬٢٠٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ١٨٠ج ٤ ص ١٨٠ وَلَوْ أَقَرَّ رَجُلٌ لِلْمَرِيضِ أَنَّهُ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ قَطَعَ يَدَهُ ثُمَّ أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِالِاسْتِيفَاءِ صَحَّ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة