المسألة ٣٣٬٤٠٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ٢٢٢ج ٤ ص ٢٢٢ وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ مَالَ نَفْسِهِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة