المسألة ٣٣٬٤٠٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ٢٢٢ج ٤ ص ٢٢٢ فَأَمَّا إذَا قَالَهُ مَوْصُولًا ثُمَّ أَقَرَّ الْمَطْلُوبُ بِأَنَّ مَا عِنْدَهُ كَانَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْوَصِيِّ بِأَنَّهُ قَبَضَ مِنْهُ مِائَةً وَلَا يَتْبَعُ الْمَطْلُوبَ بِشَيْءٍ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة