المسألة ٣٣٬٥٩٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ٢٣٥ج ٤ ص ٢٣٥ وَلَا يَجُوزُ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْبَيْتِ وَالْخَادِمِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة نَاقِلًا عَنْ الْعَتَّابِيَّةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة