المسألة ٣٣٬٥٩٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ٢٣٥ج ٤ ص ٢٣٥ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَتْ أُعْطِيَكَ مِائَةَ دِرْهَمٍ عَلَى الْمُبَارَأَةِ كَانَ جَائِزًا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة