المسألة ٣٣٬٦٠٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ٢٣٦ج ٤ ص ٢٣٦ لَوْ ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا طَلَاقًا بَائِنًا فَصَالَحَهَا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا بَائِنًا فَهُوَ جَائِزٌ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة