المسألة ٣٤٬٠٥١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ٢٦٨ج ٤ ص ٢٦٨ وَإِنْ كَانَ مَا أَخَذَ مِثْلَ نَصِيبِهِ مِنْ الدَّرَاهِمِ لَا يَجُوزُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة