المسألة ٣٤٬٠٦٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ٢٦٩ج ٤ ص ٢٦٩ امْرَأَةٌ صَالَحَتْ مِنْ مِيرَاثِ زَوْجِهَا عَلَى مَالٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ يَلْزَمُهَا بِحِصَّتِهَا مِنْ التَّرِكَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْ بَدَلِ الصُّلْحِ، كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة