فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٥٨٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ٣٠٧ج ٤ ص ٣٠٧

وَاشْتِرَاطُ الْمُنَاصَفَةِ فِي الرِّبْحِ هَذَا يَكُونُ بَاطِلًا وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ مُضَارَبَةً عَلَى أَنَّ مَا رَزَقَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ فَلِرَبِّ الْمَالِ ثُلُثُهُ وَلِلْمُضَارِبِ ثُلُثَاهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يَسْتَدِينَ عَلَى الْمُضَارَبَةِ عَلَى أَنَّ مَا رَزَقَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ بَيْنَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا فَاشْتَرَى بِالْمُضَارَبَةِ جَارِيَةً تُسَاوِي أَلْفَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَى عَلَى الْمُضَارَبَةِ جَارِيَةً بِأَلْفِ دِينَارٍ تُسَاوِي أَلْفَيْنِ فَبَاعَهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ فَحِصَّةُ الْمُضَارَبَةِ تَكُونُ بَيْنَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا بَعْدَ مَا يَسْتَوْفِي رَبُّ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ وَحِصَّةُ الْجَارِيَةِ الْمُشْتَرَاةِ بِالدَّيْنِ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد