المسألة ٣٤٬٦٢٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ٣١٣ج ٤ ص ٣١٣ وَيَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَعْمَلُ لَهُ مَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ احْتَسَبَ بِذَلِكَ عَلَى الْمُضَارَبَةِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة