المسألة ٣٤٬٦٤٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ٣١٣ج ٤ ص ٣١٣ وَكَذَلِكَ لَوْ سَافَرَ بِمَالَيْنِ لِرَجُلٍ مُضَارَبَةً فَنَفَقَتُهُ عَلَى قَدْرِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة