المسألة ٣٤٬٨٢١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ٣٢٥ج ٤ ص ٣٢٥ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَيُّ الْإِقْرَارَيْنِ أَوَّلُ، فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمُضَارِبِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة