المسألة ٣٤٬٩٠٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ٣٢٩ج ٤ ص ٣٢٩ وَلَوْ مَاتَ الْمُضَارِبُ أَوْ قُتِلَ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ بَطَلَتْ الْمُضَارَبَةُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة