المسألة ٣٤٬٩٠٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ٣٢٩ج ٤ ص ٣٢٩ وَلَوْ كَانَ مَالُ الْمُضَارَبَةِ مِنْ جِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة