المسألة ٣٤٬٩١٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ٣٣٠ج ٤ ص ٣٣٠ فَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ فَالتَّقَاضِي يَكُونُ لِلْمُضَارِبِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة