المسألة ٣٤٬٩٤٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ٣٣١ج ٤ ص ٣٣١ وَأَمَّا إذَا كَانَتْ غَيْرَ مَعْرُوفَةٍ وَلَمْ تُعْرَفْ إلَّا بِإِقْرَارِهِ فَإِنَّهُ لَا يَضْرِبُ بِرَأْسِ الْمَالِ مَعَ غُرَمَاءِ الصِّحَّةِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة