المسألة ٣٦٬٥٢٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ٣٨٦ج ٤ ص ٣٨٦ وَكَذَا لَوْ صَبَغَ الثَّوْبَ أَوْ خَلَطَ الطَّعَامَ بِطَعَامِ نَفْسِهِ لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة