المسألة ٣٦٬٥٢٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ٣٨٦ج ٤ ص ٣٨٦ وَكَذَا بِالْمَوْتِ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ لِلْوَارِثِ غَيْرُ مَا كَانَ ثَابِتًا لِلْمُورِثِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة