المسألة ٣٦٬٥٢٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ٣٨٦ج ٤ ص ٣٨٦ وَلَوْ أَخْرَجَ بَعْضَهَا عَنْ مِلْكِهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيمَا بَقِيَ دُونَ الزَّائِلِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة