المسألة ٣٦٬٩٣٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ٤٠١ج ٤ ص ٤٠١ وَإِنْ شَاءَ رَدَّ ثُلُثَيْهَا وَلَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ، كَذَا فِي الْكَافِي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة