المسألة ٣٦٬٩٤٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ٤٠١ج ٤ ص ٤٠١ فَإِنْ صَحَّ فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ مَاتَ فَصَارَ لِلْوَرَثَةِ، عَادَ دَيْنُهُ، كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة