المسألة ٣٦٬٩٥٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ٤٠٢ج ٤ ص ٤٠٢ وَإِذَا وَهَبَ الْمَوْلَى مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ فِي صِحَّتِهِ لَا يَصِحُّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة