المسألة ٣٩٬٨٦٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٩ج ٥ ص ٩ لِلْمُكَاتِبِ أَنْ يُكَاتِبَ اسْتِحْسَانًا فَإِنْ أَعْتَقَهُ بَعْدَ الْكِتَابَةِ لَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ كَمَا قَبْلَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة