المسألة ٣٩٬٨٦٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٩ج ٥ ص ٩ وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُشَارِكَ الْحُرَّ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة