المسألة ٣٩٬٨٧٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٩ج ٥ ص ٩ وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهَا بِالشُّفْعَةِ حَتَّى رَدَّ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة