المسألة ٣٩٬٨٨٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٩ج ٥ ص ٩ وَلَوْ اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ بِنْتَهُ، وَهِيَ امْرَأَةُ الْمَوْلَى فَسَدَ نِكَاحُهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة