المسألة ٤٠٬٨١٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٩ج ٥ ص ٣٩ وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَأَبَى الْآخَرُ أَنْ يَحْلِفَ لَمْ يَضْمَنْ الَّذِي حَلَفَ وَيَضْمَنُ الَّذِي لَمْ يَحْلِفْ مَا قَبَضَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإكراهالمقارنة