المسألة ٤٠٬٨٣٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٤٠ج ٥ ص ٤٠ فَإِنْ قَطَعَ يَدَهُ ثُمَّ خَاصَمَ الْمُكْرِهَ فِي ذَلِكَ فَعَلَى الْمُكْرِهِ الْقَوَدُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإكراهالمقارنة