المسألة ٤٠٬٨٣٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٤٠ج ٥ ص ٤٠ وَلَوْ قَتَلَ نَفْسَهُ لَا شَيْءَ عَلَى الْمُكْرِهِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ. . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإكراهالمقارنة