المسألة ٤١٬٠٩٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٤٨ج ٥ ص ٤٨ وَذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَالِ الرِّبَا فَيُمْكِنُ تَجْوِيزُ بَعْضِهِ عَنْ كُلِّهِ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإكراهالمقارنة