المسألة ٤١٬١٠٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٤٨ج ٥ ص ٤٨ وَإِنْ كَانَ شَبْعَانَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ الطَّعَامِ، وَالْمَرْأَةُ إذَا أُكْرِهَتْ عَلَى الزِّنَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا، وَالرَّجُلُ آثِمٌ فِي الْإِقْدَامِ عَلَى الزِّنَا؛ لِأَنَّ الزِّنَا مِنْ الْمَظَالِمِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإكراهالمقارنة