المسألة ٤١٬١٠٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٤٨ج ٥ ص ٤٨ فَإِنْ كَانَ الْإِكْرَاهُ بِوَعِيدِ سِجْنٍ أَوْ قَيْدٍ فَعَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ بِلَا خِلَافٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإكراهالمقارنة