المسألة ٤١٬١١٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٤٨ج ٥ ص ٤٨ وَلَوْ امْتَنَعَ الْمُكْرَهُ عَنْ الزِّنَا حَتَّى قُتِلَ فَهُوَ مَأْجُورٌ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإكراهالمقارنة